في سابقة اولى من نوعها اصدرت الدائرة 27 في المحكمة الابتدائية مؤخرا حكما استئنافيا يقضي بإلزام امرأة بالانفاق على اِبنيها القاصرين اللذين في حضانة الأب.
المحكمة بررت حكما بأن الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية يحتم على المرأة أن تساهم في القيام بنفقة العائلة في حال توفر لها المال اِستناداً على الفقه الإسلامي والدستور التونسي والظرفية التاريخية لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية لسنة 1993 وفقه القضاء التونسي.
و حسب ما ذكره موقع ''القضاء نيوز" ان المحكمة قررت نقض الحكم الابتدائي الذي يقضي بعدم سماع الدعوى والقضاء مجددا بالزام الأم بالإنفاق على ابنيها القاصرين اللذين في حضانة الأب بحساب 150 دينار، خاصة بعد أن تبيّن أنّ المرأة تتقاضى سنوياً ما قدره 11391 دينار أي بمعدل شهري قدره حوالي 950 دينار مع إقتطاع قرض قدره 230 إلى موفى فيفري 2021 ما يُفيد أنّ دخلها الشهري الحالي ينحصر في حوالي 700 دينار .
كما ان الأب يتقاضى 900 دينار شهرياً يُقتطع منها قرض بما قيمته حوالي 300 دينار وبالتالي فهو قادر على شؤون الطفلين وما على الأم إلاّ أن تُساهم في هذا الإنفاق طالما أنّ الاِبنان في حضانة والدهما فعلاً وقانونا.